المادة 12
تطبيقا للفقرة أمن المادة 16 القانون رقم 07 81-07 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يتقاضى المتمهن أجرا مسبقاً تدفعه الدولة، ويبلغ مقداره شهريا 216 دج لمدة تتراوح بين ستة أشهر واثنى عشر شهرا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)