المادة 9
تتولى مديرية الادارة العامة مهمة وضع الوسائل البشرية والمالية والمعدات اللازمة تحت تصرف مصالح كتابة الدولة، كما تتولى الوصاية الادارية والمالية على المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتدفع المصاريف المرتبطة بعمليات التجهيز والتسيير .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين ،
- المديرية الفرعية للميزانية ،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة ..
I- تكلف المديرية الفرعية للموظفين، بما يأتي :
تعين موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتسيرهم ،
- تطور سياسة الموظفين بوضع مخطط للتشغيل في قطاع الثقافة والفنون الشعبية وتقيم علاقات مع ممثلى العمال المنتجين ، تنظم وتتابع عمل الخدمات الاجتماعية .
لفائدة موظفى قطاع الثقافة والفنون الشعبية ،
- تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية في دراسة القوانين الاساسية الخاصة بمختلف فئات الموظفين التابعين لقطاع الثقافة والفنون الشعبية.
وفي اعداد ذلك ، تسهر على تطبيق القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين وسير مهنهم لدى الهيئات الموضوعة تحت الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1919 الوصاية، وتتابع تطبيق النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل ، تدرس وتقترح أي اجراء يتعلق بتنظيم تكوين موظفى قطاع الثقافة والفنون الشعبية.
2 - تكلف المديرية الفرعية للميزانية بماياتي :
تعد ميزانيتى كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، وتنفذهما ، .
تدرس ميزانيتي المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتضبطهما ، تتابع وتراقب انجاز استثمارات قطاع الثقافة والفنون الشعبية تحضر مع المصالح المعنية النصوص المتعلقة بالتنظيم والتسيير الادارى والمالي في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتتابع تطبيق ذلك ، تعمل على توحيد الوثائق المالية والمحاسبية . -
3 - تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما يأتي :
تضع تحت تصرف المصالح المركزية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ، الوسائل المادية الضرورية لعملها ، تحافظ على الاملاك المنقولة والعقارية
- المخصصة لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، وتتولى صيانتها ،