المادة 8
تتولى مديرية التنشيط الثقافي تنسيق الاعمال والتظاهرات الثقافية والفنية وبرمجتها وتشجيعها ومراقبتها، سواء أكانت بمبادرة من الهياكل المركزية والهيئات أو المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية أو كانت منظمة باشراف الجماعات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات والجمعيات الثقافية التابعة لها، قصد ضمان التنشيط الدائم والمخصص لتلبية مطامح المواطنين واحتياجاتهم فى مجال الثقافة والتسلية. 1918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه و بهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي :
تعد مشاريع البرامج المتعلقة بالتنشيط - السنوى والمتعدد السنوات التي تضم مختلف الاقتراحات التي تقدمها الهيئات والجمعيات تقترح البرامج المختارة والكيفيات التقنية لتطبيقها، وتعد يوميات التظاهرات وتشرف على الانجازات، وتراقب التنفيذ تبعا لمخططات التنشيط المقررة .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للنشاط الثقافي الوطني المديرية الفرعية للنشاط الثقافى المحلى I - تكلف المديرية الفرعية للنشاط الثقافي الوطني بما يأتي :
- تنشط وتنسق الاعمال المتعلقة بتحضير التظاهرات الثقافية والفنية الوطنية وتنظيمها وانجازها، تحث على مشاركة مختلف العاملين الثقافيين - في اطار البرامج ذات الاهمية الوطنية التي تعدها الهياكل المركزية، تمثل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية - لدى الهيئات المكلفة باعداد وتطبيق البرامج الثقافية والفنية التي تعد بمناسبة المهرجانات الوطنية والاحتفالات الرسمية والتظاهرات الاخرى،
- تشرف على تنظيم العروض الثقافية والفنية الوطنية المخصصة للجاليات الجزائرية المقيمة فى الخارج وكذلك العروض المخصصة للبلدان الأخرى كما تشرف على انجاز ذلك وتنسقه ، تدلى برأيها في مشاريع استيراد العروض الفنية الاجنبية . 2 تكلف المديرية الفرعية للنشاط الثقافى - المحلى بما يأتي :
- تحث على المبادرات الثقافية، الفردية الجماعية من الهواة أو المحترفين .
- تعد فهرسا وطنيا للجمعيات الثقافية والفنية. تضبطه باستمرار،
- تحدد مقاييس منح الاعانات التي تخصصها الدولة وتراقب استعمالها، تبعا للجهود التي يبذلها مختلف العاملين الثقافيين والفنيين، وللبرامج التي يقدمونها، تسهر على سير المؤسسات الثقافية وأعمالها على الصعيدين الجهوى والمحلي، لاسيما دور الثقافة ..