المادة 4
تتولى مديرية التخطيط والمبادلات الثقافية، طبقا لاهداف السياسة الوطنية في مجال الثقافة والفنون الشعبية، وبالاشتراك مع الهياكل المعنية بوزارة الاعلام والثقافة، ما يأتي :
- تتلقى اقتراحات المصالح المسؤولة في مختلف القطاعات الثقافية ودراستها وتنسيقها وتلخيصها وتعد مخططات التنمية ذات الآجال القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة، وبرامج الاعمال السنوية والمتعددة السنوات وتنسيق انجازها، وتعد حصيلتها .
تشارك في اعداد وتطبيق المبادلات الثقافية مع - الخارج على الصعيد الثنائي ومتعدد الاطراف، فيما يخص كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية 1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وذلك بالاشتراك مع المصالح المعنية في وزارة الاعلام والثقافة ومصالح وزارة الشؤون الخارجية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتخطيط، -
- المديرية الفرعية للمبادلات الثقافية ..
تكلف المديرية الفرعية للتخطيط، بما يأتي : - تعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات - للتنمية،
- تساعد تقنيا المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، في مجال اعداد المخططات والبرامج وتنفيذها، تتابع بالاشتراك مع الهياكل المعنية، انجازا الاهداف المعينة لها ..
ب تعد حصائلي التلخيص على الصعيدين المادي والمالي، تجمع وتبت في ملاءمة الدراسات التي تقترحها الهياكل المعنية بالنظر الى الاولويات ومتطلبات التنمية في القطاع تنسق انجاز الدراسات، وتشارك في متابعتها وتطبيقها،
- تحدد بالاشتراك مع المصالح المعنية في وزارة الاعلام والثقافة برامج البحث التي تقتضى اسهام قطاع الثقافة والفنون الشعبية.
تتابع بالاتصال مع هيئات البحث الوطنية، المشاكل المرتبطة بالبحث في ميادين الثقافة والفنون الشعبية وتشارك فى الدراسات المتعلقة بها .
تجمع وتحلل وتستغل وتنشر الاحصائيات والوثائق التي تهم الثقافة والفنون الشعبية . 2 تكلف المديرية الفرعية للمبادلات الثقافية، بالاشتراك مع المصالح المعنية في وزارة الاعلام والثقافة، وبالتشاور مع مصالح وزارة الاعلام والثقافة، وبالتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، بما يأتي :
تحضر العقود والاتفاقيات والبروتوكولات في ميدان الثقافة والفنون،
- تعرف فى الخارج بالتراث والمنتجات الثقافية والفنية الوطنية، وتعمل على تذوقها، تدرس وتقترح أى تدبير من شأنه أن يشجع ويطور المبادلات الثقافية مع البلدان الاجنبية طبقا للسياسة الوطنية المقررة في هذا المجال .
تتابع سير نشاط المراكز الثقافية الجزائرية المقيمة في الخارج، تدرس وتقترح أعمال التعاون في ميدان الثقافة والفنون مع المؤسسات الثقافية المتخصصة، تراقب نشاط المراكز الثقافية المقامة في الجزائر .
كما تكلف زيادة على ذلك بما يأتي :
تتابع تنفيذ العقود الثنائية، في ميدان الثقافة والفنون الشعبية تحضر وتتابع بالاتصال مع الهياكل المعنية الندوات الجهوية والدولية في ميدان الثقافة والفنون الشعبية،
- تنسق علاقات مختلف هياكل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، مع الهيئات الدولية والجهوية، ولاسيما أعمال التعاون .