مرسوم رقم 81-39
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 39 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 280
المادة 4
يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني في اطار القوانين والنظم المعمول بها لاسيما أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-115 |