مرسوم رقم 81-39
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 39 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 280
المادة الأولى
يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في اطار تشاورى تطبيق السياسة الوطنية في مجال التعليم الثانوى والتقنى ويسهر على ذلك ريفا للتوجيهات التي حددها الميثاق الوطني، قصد تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية أو المساهمة في تحقيقها .