مرسوم رقم 81-39
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 39 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 280
المادة 17
يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفي حدود صلاحياته، مايأتي :
يدرس ويعد ويقترح، بالتنسيق مع وزير التعليم والبحث العلمي، وفي اطار تشاورى مع الوزراء المعنيين ، جميع الاجراءات اللازمة لتحقيق ما يأتي :
- الاستعمال المعقول لتجارب اطارات قطاع الثانوى والتقني والتقليل من الاهدار المدرسي | الانتاج وكفاءاتها في تعليم المواد العلمية والتقنية، للمنظومة .