المادة 15
يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ما يأتي :
- يطور، فيما يخصه، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مقاييس | هياكل التعليم الثانوى والتقنى وتجهيزاته، يشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم اجراؤها في ميدان ضبط المقاييس، تحديد شروط وكيفيات مساهمة الاطارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في التعليم الثانوى والتقنى .
كما يسهر فيما يخصه، على اعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذا الميدان، ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها، ويجمع النتائج المحصل عليها ويعد حصيلة دورية عنها .