مرسوم رقم 81-39
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 39 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 280
المادة 14
يتولى أيضا كاتب الدولة للتعليم | الثانوى والتقنى ما يأتي :
- يشارك في اعداد مقاييس خاصة بأمن التلاميذ وموظفى المؤسسات والهيئات الموضوعة صراحة تحت وصايته 6 يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على هذا الميدان، في المؤسسات والهيئات التابعة للتعليم الثانوى والتقنى ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها .