المادة 13
يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني القيام بالمهمة المسندة اليه، وفى حدود صلاحياته، تسيير الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف لهذا الغرض ومراقبتها .
وبهذه الصفة يدرس ويقترح ويطبق، في اطار القوانين المعمول بها الاجراءات الضرورية لتحقيق ما يأتي :
- استعمال الهياكل الموضوعة تحت وصايته صراحة والتجهيزات المدرسية والتقنية استعمالا فعالا، والعمل على تطويرها حتى تسمح بانجاز البرامج المقررة في أحسن الظروف .
- السير الفعال لقطاع التعليم الثانوى والتقني، ملاءمة البرنامج التربوى والعلمى لمنظومة - التعليم العالى والتقنى الذى يتكفل به، في اطار الاصلاح،
- القضاء على النقص الموجود في التكوين 289 يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان .