مرسوم رقم 81-39
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 39 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 280
المادة 12
يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا الميدان، مايأتي :
- يساعد السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية الخاصة بكل القضايا عليها في هذا الميدان، مايأتي :
يعد، فيما يخصه، الاجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها ..
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية