المادة 10
يسهر كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، في اطار القوانين والنظم المعمول بها، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته صراحة، وهياكلها وعملها وتسييرها .
وبهذه الصفة، يتولى، علاوة على ذلك، متابعة تسيير هذه المؤسسات والهيئات ويقوم أو يكلف من يقوم بالموافقة والمراقبة اللتين يتطلبهما التنظيم المعمول به في الميدان التربوي والعلمي والمالي والاداري ..
المادة II : يسهم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني في رفع المستوى الثقافي والعلمي والتقني للمواطن بتسخير الوسائل المتعددة الاشكال الموضوعة تحت تصرفه لاقامة نظام التعليم الثانوى والتقنى الملائم فى اطار التكوين المستمر .