مرسوم رقم 81-389 · ج.ر عدد 52 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة 2

أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-273 (ج.ر عدد 51 لسنة 1987)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.