مرسوم رقم 81-389
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الذي يملك جميع صلاحيات التوجيه والمراقبة حياله .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-273 (ج.ر عدد 51 لسنة 1987)