مرسوم رقم 81-389
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 22
يمارس المراقبة القبلية لنفقات المركز، مراقب مالى يعينه وزير المالية حسب الشروط التي تنص عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل في ميدان المراقبة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي ..