الباب الثالث — احكام مالية
المادة 18
تقدم ميزانية المركز التي يحضرها المدير الى موافقة الوزير الوصى ووزير المالية قبل 15 أكتوبر من السنة المالية المعنية .
وتعد الموافقة على ميزانية المركز حاصلة اذا مضت على تقديمها 45 يوما، الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو ابدى تحفظات بخصوص بعض الايرادات والنفقات) وفي هذه الحالة يقدم المدير خلال 15 يوما ابتداء من تبليغه التحفظات مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه .
وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين يوما الموالية لتقديم المشروع الجديد .
وفى حالة عدم حصول الموافقة على مشروع الميزانية فى بداية السنة المالية يجوز للمدير أن يلتزم بالنفقات اللازمة لسير المركز، في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية المنصرمة .