مرسوم رقم 81-389
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 17
تنقسم نفقات المركز طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الى :
نفقات التسيير انفقات التجهيز