مرسوم رقم 81-387
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853
المادة 4
تتولى البلدية في مجال استصلاح الاراضى على الخصوص ما يأتي :
تدعم أي عمل يرمي الى انجاز برنامج لاستصلاح الاراضى فى اطار مكافحة.
الانجراف والتصحر وتوسع كذلك الشروة الغابية .
تنشىء وتسير المشاتل البلدية . 1902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه