مرسوم رقم 81-387
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853
المادة 2
تتولى البلدية فى مجال حماية الثروة الغابية وتطويرها على الخصوص ما يأتي :
تسهر على تطبيق التنظيم ، تنشط وتنسق أعمال اللجنة العملية - البلدية، وتقرر أي اجراء يستهدف تسهيل تنفيذ أعمال الوقاية ومكافحة الحرائق .
والامراض، وأسباب الاتلاف.