مرسوم رقم 81-387
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853
المادة الأولى
تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بكل عمل يرمى الى حماية الغابات وتطوير الثروة الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية وحماية الاراضي واستصلاحها وكذلك حماية الطبيعة وجعلها في خدمة الرفاهية الجماعية، وذلك عبر المناطق الترابية التابعة لكل منهما.