مرسوم رقم 81-387
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853
المادة 10
يجب أن يقترن كل منح جديد في مجال الغابات وحماية الطبيعة واستصلاح الاراضى يسند الى البلدية أو الولاية، بموارد ووسائل مطابقة له .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة المالية -----