مرسوم رقم 81-386
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
المادة 4
تحدد مميزات المنشآت الاساسية المرتبطة بالعمل الدينى ومقاييسها التقنية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .