مرسوم رقم 81-385
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
المادة 6
تسهر الولاية على تطبيق التنظيم الجاري به العمل المتعلق بالاراضي العامة للطرق. 1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وتقترح تصنيف الطرق الولائية كما تستشار لتصنيف الطرق الوطنية .