مرسوم رقم 81-385
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
المادة 4
تنشىء البلدية أى مصلحة تقنية ملائمة للصيانة الاعتيادية لشبكة الطرق والمياه في البلدية .
ويمكنها أن تنشىء وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى أية مؤسسة عمومية لانجاز الاشغال الجديدة أو الاصلاحات الكبرى للطرق الحضرية أو الطرق البلدية .