مرسوم رقم 81-385
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
المادة 2
تتخذ البلدية فى ميدان المنشآت الاساسية للطرق البرية، أى اجراء هدفه رفع الحصر عن مختلف اجزاء تراب البلدية وتطوير طرق المواصلات ذات الاهمية الاقتصادية والثقافية أو السياحية، حتى يتسنى استغلال جميع الطاقات .
ويتعين عليها أن تقوم على الخصوص، بما يأتي :
تشق الطرق البلدية وتجعلها عصرية ، 1897 تنجز جميع الاشغال الكبرى عبر الطرق البلدية ، تنشىء أى مصلحة تقنية ملائمة تخصص للقيام بالصيانة الاعتيادية لشبكات الطرق والمياه في البلدية .