مرسوم رقم 81-385
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
المادة 17
يجب أن يقترن كل منح جديد في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة لذلك .