مرسوم رقم 81-385
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
المادة 11
تتولى البلدية والولاية وضع الاشارات المناسبة على الطرق البلدية والولائية .
ويتعين عليهما أن تطورا خصوصا أشارات الطرق، في اطار المقاييس التقنية المعمول بها وكذلك الاشارات المتعلقة بمختلف مظاهر الاماكن والمواقع السياحية والثقافية والتاريخية .