مرسوم رقم 81-383
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . 1892
المادة 13
يجب أن يقترن كل منح جديد في الحقل التجارى يسند إلى البلدية أو الولاية، بموارد ووسائل مطابقة لذلك .