مرسوم رقم 81-383
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . 1892
المادة 12
تتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في القطاعات المرتبطة بالاعمال التجارية .