مرسوم رقم 81-381
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
الباب الثاني — حماية المسنين وترقيتهم الاجتماعية
المادة 7
تتولى البلدية فى مجال حماية المسنين وترقيتهم الاجتماعية على الخصوص مايأتي :
تحصى المسنين الذين ليس لهم سند عائلي ولا موارد ، تكون ملفات قبول المسنين في المراكز الخاصة - بهم .