مرسوم رقم 81-381
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
الباب الأول — حماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية
المادة 4
تقوم البلدية بأى عمل من طبيعته أن يضمن ترقية المجاهدين مهنيا وادراجهم في الشبكات الاقتصادية لا سيما تشجيعهم على تأسيس تعاونيات للانتاج والخدمات.
وفي هذا الاطار، تسهل لهم الالتحاق بالاعمال الفلاحية والتجارية والحرفية أو الخدمات وتمنحهم لحسب الاحوال أراضى للبناء أو محلات مهنية .
وتسهر زيادة على ذلك على انتظام استلام جميع الرخص وتعلم الولاية بكل تغيير .