مرسوم رقم 81-381
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
الباب الأول — حماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية
المادة 3
تطبق البلدية أى اجراء من طبيعته أن يضمن الاسبقية المعترف بها للمجاهدين وذوى الحقوق في مجال قطع الارض المعدة للبناء، في اطار الاحتياطات العقارية، وكذلك منح مواد البناء في اطار البناء الذاتي .