الباب الأول — حماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية
المادة 2
تتولى البلدية فى ميدان حماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية ما يأتي :
تكون ملفات طلب معاش المجاهدين وذوى - الحقوق وضحايا كفاح التحرير الوطني المدنيين وضحايا الالغام والمتفجرات، ثم ترسلها الى مصالح الولاية ، تكون ملفات قبول المعنيين في مراكز
- :
الاستراحة وترسلها .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1887
- تساعد المجاهدين وذوى الحقوق على الصعيد الادارى كى يستفيدوا من الاجراءات ذات الطابع الاقتصادي والمالي أو غيرها ،
- تضبط باستمرار السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وتسلم نسخا منها ،
- تكون طلبات منح الرخص أو القروض وترسلها ، تتابع على صعيد البلدية الوضعية الاجتماعية للمجاهدين وذوى الحقوق ، تعلم لجنة اعادة الترتيب والترقية بكل ماله اثر مباشر على الوضعية الاجتماعية للمجاهدين وذوى الحقوق.