مرسوم رقم 81-381
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 20
يجب أن يقترن كل منح جديد في ميدان حماية المواطنين وترقيتهم الاجتماعية يسند للبلدية والولاية بموارد ووسائل مطابقة له .