مرسوم رقم 81-381
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
المادة الأولى
تخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بأي اجرء من طبيعته أن يضمن حماية المواطنين الذين شاركوا في حرب التحرير الوطني والمواطنين الذين يتطلب سنهم أو عجزهم عناية خاصة وترقيتهم الاجتماعية في المناطق الترابية التابعة لكل منهما.