مرسوم رقم 81-381
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 16
توضع لدى البلدية والولاية الهيئتان المتخصصتان التاليتان، قصد حماية المجاهدين وذوى الحقوق :
- - لجنة اعادة ترتيب المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم ،
- اللجنة الطبية لتقدير القدرة الجسدية.