مرسوم رقم 81-381
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
الباب الرابع — حماية الاطفال والمراهقين وترقيتهم الاجتماعية
المادة 13
تتخذ البلدية أى اجراء ضرورى لقبول الاطفال المنتمين الى الفئات المنصوص عليها في المادة 246 من قانون الصحة العمومية، في مصلحة المساعدة العمومية للطفولة .
ويتعين عليها زيادة على ذلك أن تقترح على قاض الاحداث قبول الاطفال والمراهقين المعرضين لخطر اخلاقي، في المؤسسات الملائمة لهم ..