الباب الثالث — حماية المعوقين حركيا أو حاسيا وترقيتهم الاجتماعية
المادة 10
تتولى البلدية في مجال حماية المعوقين حركيا وحاسيا وحمايتهم الاجتماعية على الخصوص مايأتي :
تحصى المصابين بعجز وراثي أو مكتسب القاطنين في البلدية وتساعدهم على الصعيد 1888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الادارى للحصول على بطاقة عجز أو اعانة اجتماعية ، توجه المعوقين على اختلاف أنواعهم الذين يمكن اعادة تأهيلهم بالعمل الى المصالح المعنية قصد ترتيبهم .