المادة 9
يتولى وزير التعليم والبحث العلمي ما يأتي في اطار تعميق الاصلاح الجامعي ولا سيما اصلاح المحتويات وكيفيات التعليم، وفي اطار القوانين، والنظم المعمول بها :
يدرس ويقدم المعطيات الضرورية لاعداد السياسة الوطنية وتحديدها في الميدان التربوي.
و بهذه الصفة يتولى على وجه الخصوص ما يأتي :
يدرس ويجرب ويقترح الطرق الناجحة في التعليم الملائمة للتكوين العالى قصد تحسين نوعية هذا التعليم ثم تحقيق الاهداف المخططة المرسومة ، يقيم اثر تلك الطرق والوسائل التربوية اللازمة لتعميمها ، يدرس ويقترح التعديلات التي ينبغى ادخالها على تنظيم التعليم حسب الوحدات في ضوء التقدم التربوى الحاصل .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 يدرس ويعد ويقترح أي اجراء للاصلاح التدريجي للطرق والتدرج والبرامج مع الحرص على تطابقها مع التعديلات المذكورة في المادة السابقة ورفع شأن التعليم العلمي والتقني باللغة الوطنية، يسهر على توزيع الطلبة وفقا للتوجيه الجامعي على مختلف الجامعات وحسب الفروع ومناصب التكوين المتوفرة.
وفي هذا الصدد يضطلع بما يأتي :
يعد جميع الوسائل التربوية مثل المطبوعات والوثائق والكتب الملائمة للتعليم الجامعي ويتولى توزيعها بانتظام ، يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يرمى الى اقامة نظام ملائم باللغة الوطنية لتجديد وتحسين مستوى هيئة التدريس في الجامعات وبالاتصال مع القطاعات المعنية الأخرى بالنسبة لهيئة التدريس في مؤسسات التكوين العالى التابعة لهذه السلطات الوصية ، يعين الاساتذة والموظفين الاداريين اللازمين .
كما يسعى الى اعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية المنطبقة على هذا الميدان ويراقب تنفيذها ويجمع نتائجها .