المادة 7
يتولى وزير التعليم والبحث العلمي مايأتي في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفى حدود صلاحياته، قصد تحقيق الاهداف المخططة في ميدان التعليم العالى :
يدرس ويعد ويقترح ويضع برنامج لاقامة جامعات جديدة ومراكز جامعية ومؤسسات للتكوين العالى ويحدد اختصاصاتها تلبية للاحتياجات الوطنية أو الجهوية فى مجال التكوين العالي واستجابة المتطلبات اللامركزية وحتميات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، يدرس ويعد ويقترح مقاييس الالتحاق بالجامعة ويسهر على تطبيقها في اطار القوانين والنظم المعمول بها .
يدرس ويعد ويقترح ويضع أي اجراء يتعلق بتحديد الفروع وبتنظيم الدراسة ومراحلها ويراقب تنفيذ ذلك .
يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يرمى الى تحقيق التوازن بين أنماط الشعب في التعليم العالى، سواء على الصعيد الوطني أو داخل مختلف الجامعات والمراكز الجامعية، مع منح الاسبقية للشعب العلمية والتقنية والشعب التي تدرس باللغة الوطنية ويسهر على تطبيق ذلك ، يدرس ويعد ويضع ويراقب مناهج التعليم الجامعي والدراسات العليا ، يدرس ويعد ويقترح ويضع جميع لاجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات في مجال التكوين العالى حسب متطلبات تكوين الاطار الجامعي وتطوير البحث العلمي، كما يسهر على مراقبة تنفيذ هذه الاجراءات ، يدرس ويعد ويقترح ويضع التنظيم الخاص بالرتب والشهادات الجامعية ونظام الامتحان ومراقبة المعملومات ويسهر على تطبيق ذلك .