المادة 6
يدرس ويعد ويقترح وزير التعليم والبحث العلمي في ميدان التعليم تعالى والبحث العلمي وفي حدود صلاحياته أي اجراء ضروري يتعلق بما يأتي :
تنظيم الاعمال التربوية والعلمية في التكوين العالي ، تجديد البرامج وجعلها متجانسة ،
- اثراء محتويات التعليم الجامعي ، تحسين نوعية الطرق التربوية ، تنظيم البحث العلمى وتطويره وتوجيهه في الجامعات وفي اطار المخطط الوطني للبحث العلمي المذكور فى المادة السابقة، وبالتشاور مع الوزراء المعنيين في خصوص أعمال البحث الأخرى.
ويختص بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المنطبقة على هذا الميدان ويراقب تنفيذها .