المادة 30
يتولى وزير التعليم والبحث العلمى، في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفى حدود صلاحياته ما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح في اطار تشاوري مع الوزارات الاخرى المعنية، كل اجراء ضروري بخصوص ما يأتي :
الاستعمال المعقول لتجارب وكفاءات - الاطارات وذوى الشهادات العليا التابعين لقطاعات النشاط الوطني الأخرى ، ن تحديد الشروط والكيفيات الخاصة بمساهمة الاطارات المذكورة ، يسهر فيما يخصه على اعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على هذا الميدان ويتابع تطبيقها ويتولى مراقبة تنفيذها ويجمع نتائجها ويعد حصيلتها العلمية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 283