المادة 2
يتولى وزير التعليم والبحث العلمي ما يأتي ، في اطار القوانين والنظم المعمول بها وعلاوة على الصلاحيات التي يمارسها مع كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، طبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 والمرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه، وفي حدود صلاحياته :
1) يدرس ويعد ويقترح الاجراءات اللازمة الوضع السياسة الوطنية وتحديد معالمها فى ميدان التعليم الجامعي، وتطوير مستوياته قصد المساهمة فيما يخصه في اقامة نظام شامل ومتكامل .
ب يدرس ويعد ويقترح الاجراءات ذات الاتجاه العام الرامية الى اصلاح التعليم العالى وتعميقه على أساس الديمقراطية والتعريب والتوجيه العلمى فى التكوين العالي الذي يضطلع به مع الاخذ بعين الاعتبار التناسق الشامل فى التعليم العالى وتكامله مع القطاعات الاخرى في التربية والتعليم والتكوين .
ج) يدرس ويعد ويقترح أى اجراء يرمى الى تحقيق الديمقراطية والتوحيد في النظام الوطنى للتعليم العالى، وفى كل تكوين عال كيفما كان شكله كما يرمى الى تحسين نوعيته تلبية لمتطلبات التنمية والاحتياجات للمواطنين الثقافية ،
د) يدرس ويعد ويقترح السياسة الوطنية في مجال البحث العلمى مع التكفل بانشغالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
كما يسهر على وضع الاحكام التشريعية | والتنظيمية التي تطبق في هذه الميادين ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها ويجمع نتائجها لاعداد | حصيلة دورية عنها .