مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 27
يتابع وزير التعليم والبحث العلمي فى اطار القوانين والنظم المتعلقة بممارسة اختصاصات الوصاية، تسيير مؤسسات التكوين الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة وهيئات البحث، والمؤسسات الأخرى التابعة للوصاية، ويقوم أو يكلف من يقوم بالموافقة والمراقبة اللتين تقتضيهما الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها فى ميدان التسيير .