مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 26
يضطلع وزير التعليم والبحث العلمي فيما يخصه بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمقاييس أمن الشغل، والدراسة في الجامعات والمراكز الجامعية وهيئات البحث والمصالح التابعة لوصايته .
- يشارك في اعداد المقاييس الخاصة بحفظ الصحة وأمن الشغل والدراسة ويتولى تطبيقها في الهيئات والجامعات التابعة لقطاع التعليم والبحث العلمي.