مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 25
يدرس ويعد ويقترح ويضع وزير التعليم والبحث العلمي في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أي اجراء يتعلق بظروف حياة الطلبة ودراستهم .
كما يسهر على تطبيق هذه الاجراءات ويتابع ويراقب تنفيذها .