مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 24
يسهر وزير التعليم والبحث العلمي، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على هياكل المؤسسات الجامعية وهيئات البحث التابعة الوصايته وعلى عملها وتسييرها.
كما يسهر فيما يخصه على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على العمال وعلى تنظيم العمل، ويسهم في الدراسات والاشغال التي يعتزم الشروع فيها في هذا الميدان.