المادة 20
يتولى وزير التعليم والبحث العلمي، لتحقيق المهمة المسندة اليه في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية والاجراءات المعمول بها بتسيير الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفه ومراقبتها .
و بهذه يدرس ويعد ويقترح الاجراءات الضرورية الخاصة بما يأتي :
- استعمال الهياكل والتجهيزات الجامعية وهيئات البحث استعمالا ناجعا وتطويرها لتطبيق برامج التكوين العالى والبحث العلمي في أحسن الظروف وفي القطاع نفسه . 282 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه استعمال هياكل التكوين التابعة لسلطات - وصاية أخرى في أغراض التعليم الجامعى حسب الكيفيات الملائمة .
تسيير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى تسييرا منتظما وناجعا ، توحيد البرامج البيداغوجية والعلمية واثراؤها قصد تحسين قطاع التكوين العالي والبحث العلمي وتطويره .
كما يسهر على اعداد هذه الاجراءات ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها ..
الماة 21 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي ، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفي حدود صلاحياته مايأتي :
يدرس ويقترح الاجراءات الخاصة بأجهزة التنسيق ومراقبة تطور المعطيات المتعلقة بتنظيم مجموع أعمال قطاع التعليم والبحث العلمى ولا سيما تطير النتائج وحصيلة هذه الاعمال ، يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يتعلق بتنظيم وتسيير القطاع ومتابعته ومراقبته لا سيما في المجال المحاسبى والمالى والتقنى بالنسبة لكل الاعمال التابعة لقطاع التعليم والبحث العلمي ، كما يسهر على وضع الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذه الميادين ويتابع تطبيقها ويراقبها أو يكلف غيره بهذه المراقبة .
وفي هذا الاطار يتابع ويشرف على اجراءات الاعداد وشروط تنفيذ أحكام ميزانية القطاع ويجمع نتائجها ويعد حصيلتها ..