مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة الأولى
يكلف وزير التعليم والبحث العلمي، حسب الاطار المتفق عليه، بوضع السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالى والثانوى والتقنى والبحث العلمى، ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في مجال التنمية وللاحكام القانونية الجارى بها العمل، وذلك في نطاق التوجيهات المحددة في الميثاق الوطنى وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية .
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة