مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 19
يدرس ويعد ويقترح وزير التعليم والبحث العلمي في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفى حدود صلاحياته أي اجراء يتعلق بما يأتي :
- تطوير الكتاب الجامعي والبحث العلمي ، الاسهام في دعم سعر بيع الكتب والمخططات والمطبوعات الجامعية للطلبة الذين يتابعون التكوين .
كما يسهر على تنفيذ هذه الاجراءات ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها .