المادة 16
يشارك وزير التعليم والبحث العلمي بخصوص التوجيه الجامعي والمهني، طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وفي اطار تشاوري مع القطاعات الأخرى المعنية بالتربية والتعليم والتكوين فى ضبط المعطيات والمقاييس الملازمة الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 لاعداد السياسة الوطنية وتحديد معالمها في مجال التوجيه المدرسي والجامعي والمهني لتوزيع التلاميذ والطلبة على التعليم الجامعي وانماط التعليم العالى الاخرى توزيعا حكيما يعتمد على أساس قابليات التلاميذ واحتياجات الاقتصاد واولويات التكوين التي تطابق متطلبات التنمية .
وبهذه يضطلع على الخصوص بما يأتي :
يساهم فيما يخصه، في تحديد المقاييس والعناصر النفسية التقنية للتوجيه الجامعي والمهني طوال الدراسة أو الخاص بالطلبة الجدد ، يعد سياسة وطنية للتوجيه في مستوى مراحل التعليم العالى ويتابع تطبيقه ويراقب تنفيذه.
وفي هذا الاطار يجمع نتائج التوجيه المدرسي والجامعي والمهني في المجال الجامعي ويعد حصيلتها فيما يخصه، ويتولى توزيع ذلك على القطاعات الاخرى المعنية بالتربية والتعليم والتكوين، ويتلقى أية حصيلة تتعلق بذلك تعدها هذه القطاعات المعنية بالتربية والتعليم والتكوين .